الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الأول: قال عليه السلام: - "أيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد"، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [عند أبي داود في "العتق - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته، فيعجز أو يموت" ص 191 - ج 2، وعند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي" ص 163، وعند ابن ماجه في "العتق - باب المكاتب" ص 184، وعند الدارقطني في "المكاتب ص 475 - ج 2]: أبو داود، والنسائي في "العتق"، والترمذي في "البيوع"، وابن ماجه "في الأحكام" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد"، انتهى. بلفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أواق، أو قال: عشرة دراهم، ثم عجز فهو رقيق، انتهى. وقال: غريب، ولفظ ابن ماجه: أيما عبد كوتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أواق، ثم عجز، فهو رقيق، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب به، وكذلك الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، كلاهما بلفظ أبي داود، وأخرج النسائي في "سننه" عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: يا رسول اللّه إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: نعم، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبًا على مائة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع السادس والستين، من القسم الثالث، قال النسائي: هذا حديث منكر، وهو عندي خطأ، انتهى. وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة النسائي، ثم قال: وعطاء هذا هو الخراساني، ولم يسمع من عبد اللّه بن عمرو شيئًا، ولا أعلم أحدًا ذكر لعطاء سماعًا من عبد اللّه بن عمرو، انتهى. واعلم أن النسائي، وابن حبان لم ينساه - أعني عطاء - وذكره ابن عساكر في "أطرافه - في ترجمة عطاء بن أبي رباح" عن عبد اللّه بن عمرو، لم يذكر في كتابه لعطاء الخراساني عن عبد اللّه بن عمرو شيئًا، وكأنه وهم في ذلك، فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخراساني، وهو جاء منسوبًا في "مصنف عبد الرزاق"، فقال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، قلت: أخرجه أبو داود في "العتاق" [عند أبي داود في "أول العتق" ص 191 - ج 2.] عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، انتهى. وفيه إسماعيل بن عياش، لكنه عن شيخ شامي ثقة، وأخرج ابن عدي في "الكامل" عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة، أنها قالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أو أوقية، انتهى. وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن معين، وقالوا كلهم فيه: إنه متروك، قال ابن عدي: ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك، وهو الذي رواه عن سليمان، فإنه شر من سليمان، انتهى. وروى مالك في "الموطأ" [عند مالك في "المكاتب - باب القضاء في المكاتب" ص 231] عن نافع عن ابن عمر، موقوفًا: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، انتهى. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على عمرو بن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وعائشة، لم يروه مرفوعًا أصلًا. - قوله: وفيه اختلاف الصحابة - يعني في المكاتب - يبقى عليه شيء، وأن زيدًا قال: لا يعتق ولو بقي عليه درهم، قلت: أما حديث زيد، فرواه الشافعي في "مسنده" أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، أن زيد بن ثابت، قال في "المكاتب": هو عبد ما بقي عليه درهم، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح به سواء، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "سننه" [عند البيهقي في "السنن - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" ص 324 - ج 10] ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، أخبرنا وكيع عن سفيان به، وذكره البخاري في "صحيحه" [عند البخاري في "المكاتب - باب بيع المكاتب إذا رضي" ص 348] تعليقًا، وقال زيد بن ثابت: هو عبد ما بقي عليه درهم، انتهى. وأما اختلاف الصحابة، فقال البخاري في "صحيحه": وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جن، ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت: هو عبد ما بقي عليه درهم، انتهى. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع به. - حديث آخر: قال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب، قال: إذا أدى المكاتب، إلا الشطر فلا رق عليه، انتهى. [قال البيهقي في "السنن - في المكاتب" ص 325 - ج 10: القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة، وهو إن صح، فكأنه أراد أنه قرب أن يعتق، فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقي، ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي، واللّه أعلم.] ورواه ابن أبي شيبة بخلاف هذا، فقال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر، قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، انتهى. قال البيهقي: والقاسم لا يثبت سماعه من ابن سمرة. - حديث آخر: قال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا الثوري عن مغيرة أخبرني إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم، انتهى. - حديث آخر: قال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا معمر عن قتادة أن عائشة قالت: هو عبد ما بقي عليه شيء، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها، يكنى أبا مريم: ادخل، وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم، انتهى. وأخرجه البيهقي في "المعرفة" [عند البيهقي في "السنن - في كتاب المكاتب" ص 324 - ج 10] عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ قلت: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم، انتهى. - حديث آخر: قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد ابن إبراهيم عن عثمان، قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، انتهى. - حديث آخر: قال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي [عند البيهقي في "السنن - في كتاب المكاتب" ص 326 - ج 10] أن عليًا، قال في المكاتب يعجز، قال: يعتق بالحساب، وقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال عبد اللّه بن مسعود: إذا أدى الثلث، فهو غريم، انتهى. - حديث آخر: قال عبد الرزاق أيضًا أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن أبي المخازق أن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة كانوا يقولون: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فخاصمهم زيد بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقي عليه شيء، قال ابن جريج: وحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقي عليه شيء، انتهى. - حديث آخر: قال عبد الرزاق أيضًا أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، انتهى. - حديث آخر: قال عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال: إذا بقي على المكاتب خمس أواق، أو خمس ذود، أو خمسة أوسق، فهو غريم، انتهى. - حديث آخر: قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد، قال: كن أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن المكاتب، ما بقي عليه من مكاتبته مثقال، أو دينار، انتهى. - الحديث الثالث: حديث "أعتقها ولدها" تقدم في "الاستيلاد"، وإجماع الصحابة على أن ولد المغرور حر بالقيمة، تقدم في "الدعوى". باب "من يكاتب عن العبد" - باب "كتابة العبد المشترك" خالية] - قوله: قال علي رضي اللّه عنه: إذا توالى على المكاتب نجمان، رد في الرق، قلت: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [قلت: وفي "السنن للبيهقي - في باب عجز المكاتب" ص 342، وزاد فيه الشعبي بن حصين، وبين الحارث] - في البيوع" حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي، قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه، رد في الرق، انتهى. ورواه البيهقي في "سننه" من حديث الحارث عن علي. - قوله: روي عن ابن عمر أن مكاتبة له عجزت عن نجم، فردها، قلت: غريب، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع، وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد اللّه البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار، فأداها إلا مائة، فرده في الرق، انتهى. - قوله: قال علي، وابن مسعود في المكاتب يموت وله مال: يقضي ما عليه من ماله، ويعتق في آخر جزء من أجزاء حياته، وعن زيد بن ثابت تبطل الكتابة بموت عبد، قلت: أخرج البيهقي [هذا كله عند البيهقي في "السنن - باب موت المكاتب" ص 331 - ج 10] عن الشعبي، قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث، وكان علي يقول: إذا مات المكاتب وترك مالًا، قسم ما ترك على ما أدى، وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة، وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد اللّه يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته، ولورثته ما بقي، وروى أيضًا من طريق الشافعي ثنا عبد اللّه بن الحارث عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: المكاتب يموت وله ولد أحرار، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، فقلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي به، وروى أيضًا من طريق الشافعي ثنا عبد اللّه بن الحارث عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: يقضى عنه ما عليه، ثم لبنيه ما بقي، وقال عمرو بن دينار: ما أراه لبنيه، وإنما لسيده [وقال صاحب "الجوهر" في تأييد إن ما بقي من مال المكاتب كان لولده: وقال الخطابي: هو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وقال مالك: نحوًا من ذلك، وفي "المحلى" لابن حزم، قال: وبه يقول معبد، والحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وعمرو بن دينار، والثوري، وأبو حنيفة، والحسن بن حي، وإسحاق ابن راهويه، انتهى. وهو خلاف ما ذكره البيهقي عن عمرو بن دينار، انتهى.] قال الشافعي: وبقول عمرو بن دينار نقول، وهو قول زيد بن ثابت، قال البيهقي: وهو أيضًا قول ابن عمر، وعائشة، وإحدى الروايتين عن عمر، انتهى. وروى ابن يونس في "تاريخ مصر" حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق، قال: كنت عند محمد بن أبي بكر، وهو على مصر، لعلي بن أبي طالب، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات، وترك مالًا، فكتب إليه علي: خذ منه بقية مكاتبته، فادفعها إلى مواليه، وما بقي فلعصبته، انتهى. وروى عبد الرزاق في "مصنفه - في الحدود" أخبرنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته، وأولادًا أحرارًا، فكتب إليه علي: أما الذين تزندقا، فإن تابا، وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم، فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب، فيؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده الأحرار، انتهى. - الحديث الرابع: قال عليه السلام في حديث بريرة: - "هو لها صدقة، ولنا هدية"، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم عن عائشة [عند البخاري في مواضع، وهذا اللفظ في "النكاح - باب في الحرة تحت العبد" ص 763 - ج 2، وعند مسلم في "العتق - باب أن الولاء لمن أعتق" ص 494 - ج 1] قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن: عتقت فخيرت، وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز، وإدام من أدم البيت، فقال: ألم أر البرمة؟ فقيل: لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: "هو لها صدقة، ولنا هدية"، انتهى.
|